Old Testament
- تكاَلتَّكْوِينُ
- خراَلْخُرُوجُ
- لااَللَّاوِيِّينَ
- عداَلْعَدَد
- تثاَلتَّثْنِيَة
- يشيَشُوع
- قضاَلْقُضَاة
- رارَاعُوث
- 1صمصَمُوئِيلَ ٱلْأَوَّلُ
- 2صمصَمُوئِيلَ ٱلثَّانِي
- 1ملاَلْمُلُوكِ ٱلْأَوَّلُ
- 2ملاَلْمُلُوكِ ٱلثَّانِي
- 1أخأَخْبَارِ ٱلْأَوَّلُ
- 2أخأَخْبَارِ ٱلثَّانِي
- عزعَزْرَا
- نحنَحَمْيَا
- أسأَسْتِير
- أيأَيُّوبَ
- مزاَلْمَزَامِيرُ
- أمأَمْثَالٌ
- جااَلْجَامِعَةِ
- نشنَشِيدُ ٱلْأَنْشَادِ
- إشإِشَعْيَاءَ
- إرإِرْمِيَا
- مرامَرَاثِي إِرْمِيَا
- حزحِزْقِيَال
- دادَانِيآل
- هوهُوشَع
- يؤيُوئِيل
- عاعَامُوس
- عوعُوبَدْيَا
- يونيُونَان
- ميمِيخَا
- نانَاحُوم
- حبحَبَقُّوق
- صفصَفَنْيَا
- حجحَجَّي
- زكزَكَريَّا
- ملامَلَاخِي
New Testament
- متإِنجيلُ مَتَّى
- مرإِنجيلُ مَرقُسَ
- لوإِنجيلُ لوقا
- يوإِنجيلُ يوحَنّا
- أعأعمالُ الرُّسُلِ
- روروميَةَ
- 1كوكورِنثوسَ الأولَى
- 2كوكورِنثوسَ الثّانيةُ
- غلاغَلاطيَّةَ
- أفأفَسُسَ
- فيفيلِبّي
- كوكولوسّي
- 1تستسالونيكي الأولَى
- 2تستسالونيكي الثّانيةُ
- 1تيتيموثاوُسَ الأولَى
- 2تيتيموثاوُسَ الثّانيةُ
- تيتيطُسَ
- فلفِليمونَ
- عبالعِبرانيِّينَ
- يعيَعقوبَ
- 1بطبُطرُسَ الأولَى
- 2بطبُطرُسَ الثّانيةُ
- 1يويوحَنّا الأولَى
- 2يويوحَنّا الثّانيةُ
- 3يويوحَنّا الثّالِثَةُ
- يهيَهوذا
- رؤرؤيا يوحَنّا
Bible Versions
Simplified Chinese
English
Traditional Chinese
Spanish
Korean
Russian
Indonesian
French
Others
Settings
Show Section Number
Show Title
Show Footnotes
Verse List View
العبيد العبرانيون
(لا25:39-55؛ تث15:12-18)
1«وهذِهِ هي الأحكامُ الّتي تضَعُ أمامَهُمْ:
2إذا اشتَرَيتَ عَبدًا عِبرانيًّا ، فسِتَّ سِنينَ يَخدِمُ، وفي السّابِعَةِ يَخرُجُ حُرًّا مَجّانًا.
3إنْ دَخَلَ وحدَهُ فوَحدَهُ يَخرُجُ. إنْ كانَ بَعلَ امرأةٍ، تخرُجُ امرأتُهُ معهُ.
4إنْ أعطاهُ سيِّدُهُ امرأةً وولَدَتْ لهُ بَنينَ أو بَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لسَيِّدِهِ، وهو يَخرُجُ وحدَهُ.
5ولكن إنْ قالَ العَبدُ: أُحِبُّ سيِّدي وامرأتي وأولادي، لا أخرُجُ حُرًّا،
6يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلَى اللهِ ، ويُقَرِّبُهُ إلَى البابِ أو إلَى القائمَةِ، ويَثقُبُ سيِّدُهُ أُذنَهُ بالمِثقَبِ، فيَخدِمُهُ إلَى الأبدِ .
7وإذا باعَ رَجُلٌ ابنَتَهُ أمَةً، لا تخرُجُ كما يَخرُجُ العَبيدُ .
8إنْ قَبُحَتْ في عَينَيْ سيِّدِها الّذي خَطَبَها لنَفسِهِ ، يَدَعُها تُفَكُّ. وليس لهُ سُلطانٌ أنْ يَبيعَها لقَوْمٍ أجانِبَ لغَدرِهِ بها.
9وإنْ خَطَبَها لابنِهِ فبحَسَبِ حَقِّ البَناتِ يَفعَلُ لها.
10إنِ اتَّخَذَ لنَفسِهِ أُخرَى، لا يُنَقِّصُ طَعامَها وكِسوَتَها ومُعاشَرَتَها .
11وإنْ لم يَفعَلْ لها هذِهِ الثَّلاثَ تخرُجُ مَجّانًا بلا ثَمَنٍ.
الضرر بالأشخاص
12«مَنْ ضَرَبَ إنسانًا فماتَ يُقتَلُ قَتلًا .
13ولكن الّذي لم يتَعَمَّدْ ، بل أوقَعَ اللهُ في يَدِهِ، فأنا أجعَلُ لكَ مَكانًا يَهرُبُ إليهِ.
14وإذا بَغَى إنسانٌ علَى صاحِبِهِ ليَقتُلهُ بغَدرٍ فمِنْ عِندِ مَذبَحي تأخُذُهُ للموتِ.
15ومَنْ ضَرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ يُقتَلُ قَتلًا.
16ومَنْ سرَقَ إنسانًا وباعَهُ ، أو وُجِدَ في يَدِهِ، يُقتَلُ قَتلًا.
17ومَنْ شَتَمَ أباهُ أو أُمَّهُ يُقتَلُ قَتلًا.
18وإذا تخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أحَدُهُما الآخَرَ بحَجَرٍ أو بلكمَةٍ ولَمْ يُقتَلْ بل سقَطَ في الفِراشِ،
19فإنْ قامَ وتَمَشَّى خارِجًا علَى عُكّازِهِ يكونُ الضّارِبُ بَريئًا. إلّا أنَّهُ يُعَوِّضُ عُطلَتَهُ، ويُنفِقُ علَى شِفائهِ.
20وإذا ضَرَبَ إنسانٌ عَبدَهُ أو أمَتَهُ بالعَصا فماتَ تحتَ يَدِهِ يُنتَقَمُ مِنهُ.
21لكن إنْ بَقيَ يومًا أو يومَينِ لا يُنتَقَمُ مِنهُ لأنَّهُ مالُهُ .
22وإذا تخاصَمَ رِجالٌ وصَدَموا امرأةً حُبلَى فسقَطَ ولَدُها ولَمْ تحصُلْ أذيَّةٌ، يُغَرَّمُ كما يَضَعُ علَيهِ زَوْجُ المَرأةِ، ويَدفَعُ عن يَدِ القُضاةِ.
23وإنْ حَصَلَتْ أذيَّةٌ تُعطي نَفسًا بنَفسٍ،
24وعَينًا بعَينٍ، وسِنًّا بسِنٍّ، ويَدًا بيَدٍ، ورِجلًا برِجلٍ ،
25وكيًّا بكَيٍّ، وجُرحًا بجُرحٍ، ورَضًّا برَضٍّ.
26وإذا ضَرَبَ إنسانٌ عَينَ عَبدِهِ، أو عَينَ أمَتِهِ فأتلَفَها، يُطلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عن عَينِهِ.
27وإنْ أسقَطَ سِنَّ عَبدِهِ أو سِنَّ أمَتِهِ يُطلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عن سِنِّهِ.
28«وإذا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أو امرأةً فماتَ، يُرجَمُ الثَّوْرُ ولا يؤكلُ لَحمُهُ. وأمّا صاحِبُ الثَّوْرِ فيكونُ بَريئًا.
29ولكن إنْ كانَ ثَوْرًا نَطّاحًا مِنْ قَبلُ، وقَدْ أُشهِدَ علَى صاحِبِهِ ولَمْ يَضبِطهُ، فقَتَلَ رَجُلًا أو امرأةً، فالثَّوْرُ يُرجَمُ وصاحِبُهُ أيضًا يُقتَلُ.
30إنْ وُضِعَتْ علَيهِ فِديَةٌ، يَدفَعُ فِداءَ نَفسِهِ كُلُّ ما يوضَعُ علَيهِ.
31أو إذا نَطَحَ ابنًا أو نَطَحَ ابنَةً فبحَسَبِ هذا الحُكمِ يُفعَلُ بهِ.
32إنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبدًا أو أمَةً، يُعطي سيِّدَهُ ثَلاثينَ شاقِلَ فِضَّةٍ، والثَّوْرُ يُرجَمُ .
33وإذا فتحَ إنسانٌ بئرًا، أو حَفَرَ إنسانٌ بئرًا ولَمْ يُغَطِّهِ، فوَقَعَ فيهِ ثَوْرٌ أو حِمارٌ،
34فصاحِبُ البِئرِ يُعَوِّضُ ويَرُدُّ فِضَّةً لصاحِبِهِ، والمَيتُ يكونُ لهُ.
35وإذا نَطَحَ ثَوْرُ إنسانٍ ثَوْرَ صاحِبِهِ فماتَ، يَبيعانِ الثَّوْرَ الحَيَّ ويَقتَسِمانِ ثَمَنَهُ. والمَيتُ أيضًا يَقتَسِمانِهِ.
36لكن إذا عُلِمَ أنَّهُ ثَوْرٌ نَطّاحٌ مِنْ قَبلُ ولَمْ يَضبِطهُ صاحِبُهُ، يُعَوِّضُ عن الثَّوْرِ بثَوْرٍ، والمَيتُ يكونُ لهُ.
© 1999 Bible Society of Egypt
جميع حقوق الطبع محفوظة لدار الكتاب المقدس بمصر